السيد محمد تقي المدرسي

233

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

فروع : ألف : في الحالات الاضطرارية يجب الانحناء قليلًا للركوع ، والسجود على الأرض إن أمكن ، وإلّا فالانحناء للسجود أكثر من الركوع ، ومع العجز عن ذلك أيضاً يومئ برأسه بدل الركوع والسجود ، وإذا تعذر ذلك أيضاً فيومئ بالعينين ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في كل الحالات . باء : المصلي جالساً ، إذا أمكنه الركوع من قيام بعد القراءة جالساً ، فعل ذلك ، على احتياط واجب . جيم : المصلّي جالساً ، إذا تمكن أثناء الصلاة من القيام ، أكمل صلاته قائماً ، وكذلك المصلي مستلقياً إذا تمكن أثناء الصلاة من إكمال صلاته جالساً أو قائماً ، فعل ذلك ، إلّا أنّه لا يقرأ شيئاً أثناء الانتقال من حال إلى حال . دال : إذا كان قادراً على الصلاة قائماً ، إلّا أنّه عجز عن الركوع من قيام ركع جالساً ، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود إطلاقاً ، صلى قائماً وأومأ برأسه أو بعينيه للركوع والسجود ، ووضع على جبهته أثناء الإيماء للسجود ما يصح السجود عليه على الأحوط . هاء : إذا كان في أول الوقت عاجزاً عن القيام ، إلّا أنّه ظن أو احتمل تجدد القدرة على القيام آخر الوقت ، وجب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها . زاي : من كان قادراً على القيام ، إلّا أنّه خشي حدوث مضاعفات مرضية لو صلى قائماً ، جاز له أن يصلّي جالساً ، وكذلك من خشي مضاعفات الصلاة جالساً ، صلّى مضطجعاً . سنن القيام : يستحب أثناء القيام في الصلاة مراعاة الأمور التالية : 1 - إسدال المنكبين . 2 - إرسال اليدين . 3 - وضع الكفين على الفخذين مضمومتي الأصابع . 4 - النظر إلى موضع السجود . 5 - أن ينصب فقرات ظهره ورقبته . 6 - أن يصف قدميه مستقبلًا بهما القبلة .